68

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

প্রকাশক

مكتبة الرشد-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الشارع، وهو: المراد من الشرط عند الإطلاق، وهو المقابل للسبب والمانع. القسم الثاني: شرط جعلي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه المكلف، حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته كالاشتراط في البيوع والنكاح. * * * المسألة الخامسة: يفارق الشرط السبب من وجهين: الوجه الأول: أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم، أما السبب فإنه يؤئر في الحكم من جهة الوجود والعدم. الوجه الثاني: أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما السبب فإنه مناسب في نفسه - فالنصاب سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب.

1 / 75