الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

আব্দুল করিম আল-নামলা d. 1435 AH
25

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

প্রকাশক

مكتبة الرشد-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فكذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة ولا فرق، بجامع: حصول المصلحة، وسقوط الفرض. * * * المسألة الثامنة: لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت في الواجب الموسع - إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت، فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذٍ تعيَّن فعله، لأن القائل، بجواز تأخير الفعل بدون بدل، وهو العزم يقال له: " لما لم يفعل المكلف الواجب في أول الوقت ما هي نيته؟ " فإما أن يقول: لا نية له، أو يقول: له نية. فإن قال: لا نية له فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد لكل عبادة من نية. وإن قال: له نية، فنقول له: إما أن تكون نيته ترك فعله أو أن تكون نيته فعله فيما بعد. فإن كان الأول - وهو كون نيته ترك فعله - فلا يصح، لأنه عزم على الترك، وهو معصية، وترك المعصية واجب. فلم يبق إلا الثاني - وهو كون نيته عمله فيما بعد - وهو الصحيح، فيكون قد عزم على فعله، وهو المطلوب. وللقياس على الواجب المخيَّر، فكما أنه لا يجوز للمكلَّف

1 / 30