الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

আব্দুল সালাম আল্লুশ d. Unknown
80

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

٤ - الشرط الرابع: في وجوب عرض الخبر على الكتاب: قد ذكر هذا الشرط بعض من صنف في الأصول، دون أكثرهم. والصواب إهمال ذكره هنا، كما هو فعل الأكثر، لأنه ليس من مباحث قبول خبر الآحاد كما هو ظاهر. فإن الواجب في كل حديث عرضه على النصوص الثابتة في المسألة من الكتاب أو السنة الصحيحة. فإن كان للخبر مثله فعندها تصير المسألة في إحدى هذه المباحث. أ - الناسخ والمنسوخ. ب - العام والخاص. ج - المطلق والمقيد. د - تحقيق المناط أو تنقيحه. ويزاد على هذا إن كان النص الآخر من القرآن مسألة جواز نسخ القرآن أو تخصيصه أو تقييده بالسنة أم لا، كما هو مذكور في مسائل القرآن العظيم. فبهذا يعرف أن الشرط المحكي ليس من مباحثنا. ولكن نبهنا عليه.

1 / 87