306

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

জনগুলি

١- عدم المُكث في المسجد وجواز المرور فيه فقط. دليل عدم المُكث هو ما روته عائشة ﵂ قالت «جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا رجاءَ أن تنزل فيهم رُخْصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب» رواه أبو داود وابن خُزَيمة وحسَّنه ابن القطَّان. وقد مرَّ في بحث [أحكام الجُنُب] .
أما دليل جواز اجتياز الحائض المسجد فما رُوي عن ميمونة ﵂ أنها قالت «كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حِجْرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخُمْرته فتضعها في المسجد وهي حائض ...» رواه أحمد والنَّسائي. وما رُويَ عن عائشة ﵂ أنها قالت «قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخُمْرة من المسجد، قالت: فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والخُمْرة هي السجادة أو الحصير الذي يُسجد أو يُصلى عليه. والاستدلال واضح بالحديثين.
وقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه زيد بن ثابت ومالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. وذهب سفيان وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى عدم جواز العبور للحائض مستدلين بقوله ﷺ «لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب» فنرد عليهم بأن هذا الحديث عام، وحديثا ميمونة وعائشة يستثنيان الاجتياز من عموم النهي، والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى وقفة أطول.
٢- تجوز للحائض مخالطة الناس ومحادثتهم والأكل والشرب والنوم وسائر الأعمال المعاشية إلا ما استثناه الشرع مما يأتي من المحظورات، والأدلة من الأحاديث ما يلي:

1 / 306