الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
জনগুলি
إن كل متنجِّس - وقد نُطلق عليه كلمة نجِس تجاوزًا - يمكن تطهيره إلا أشياء وحالات نادرة لا ينفع فيها التطهير، كما أشرنا إلى ذلك في آخر بحث [تمهيد] وهذه الأشياء الطاهرة التي إن تنجست لا يُستطاع تطهيرها هي: العجين إذا عُجن بماء نجس، أو الحبوب التي تُنقع في الماء النَّجس حتى تزول يبوستها، وتصبح طريَّة متشرِّبة بالنجاسة، وأمثال هذه الأشياء لا يمكن تطهيرها، وليس لها إلا الإتلاف، لأن النجاسة تشرَّبتها ولا يُستطاع إخراجها منها، وما سوى هذه الحالات النادرة فإن كل متنجِّس يمكن تطهيره.
أما النقطة الأخيرة فهي الشك في نجاسة الشيء، فلو شككنا في نجاسة ثوب مثلًا فإن الشرع لا يُلزمنا بغسله وتطهيره، ولكن لو فعلنا ذلك احتياطًا فلا بأس، ولا نُلْزَم بتطهيره إلا إذا تيقَّنَّا من نجاسته. وقريبٌ منه الثوب وقد أصابته نجاسة يسيرة، كأن وقعت عليه ذبابة أو صرصور كانا قد وقعا على نجاسةٍ كغائط مثلًا، أو أصاب الثوبَ رشاشٌ جِدُّ يسير من البول لا يتجاوز النقطة مثلًا، وهو ما يطلق عليه (ما لا يدركه الطَّرْف) ففي هذه الحالة يظل الثوب طاهرًا ولا يجب غسله، ولا يخالف في هذا إلا المُوَسْوَسون.
الاستحالة
1 / 158