الجامع لأحكام الصيام
الجامع لأحكام الصيام
জনগুলি
وأما ما رُوي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال ﴿إذا نودي للصلاةِ، صلاةِ الصبح، وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومئذٍ﴾ رواه أحمد (٨١٣٠) فإن أبا هريرة ﵁ قد رجع عن هذه الفتوى، فعن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة ﵂ أن أم سلمة حدَّثته ﴿أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبًا ثم يصوم فردَّ أبو هريرة فتياه﴾ رواه ابن حِبَّان (٣٥٠٠) وأحمد والطبراني والطحاوي وأبو داود الطيالسي بسند صحيح. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ﴿سمعت أبا هريرة ﵁ يقصُّ، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث – لأبيه – فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ﵄، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبي ﷺ يصبح جنبًا من غير حُلُم، ثم يصوم، قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمتُ عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددتَ عليه ما يقول قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله قال: فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم قال: هما أعلم، ثم ردَّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي ﷺ، قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث، قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبًا من غير حُلُم، ثم يصوم﴾ رواه مسلم (٢٥٨٩) والنَّسائي وابن ماجة وأحمد وابن حِبَّان. أبو بكر هنا هو أبو بكر بن عبد الرحمن راوي الحديث. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول ﴿من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، قال: ثم سمعته نزع
1 / 59