307

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

জনগুলি

٣- وعنه ﵁ قال ﴿قمنا مع رسول الله ﷺ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: لا أحسَب ما تطلبون إلا وراءَ كم ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال: لا أحسَبُ ما تطلبون إلا وراءَ كم، فقمنا معه ليلةَ سبعٍ وعشرين حتى أصبح، وسكت﴾ رواه الإمام أحمد (٢١٨٩٩) بسند جيد.
ومجموعة عُبادة بن الصامت ﵁:
١- عن عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال ﴿ليلة القدر في العَشْرِ البواقي، من قامهنَّ ابتغاءَ حِسْبتِهِنَّ فإن الله ﵎ يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وترٍ: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة، وقال رسول الله ﷺ: إن أَمارةَ ليلةِ القدر أنها صافيةٌ بَلْجةٌ كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا، ساكنةٌ ساجيةٌ لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكبٍ أن يُرمى به فيها حتى تصبح، وإن أَمارتها أنَّ الشمس صبيحَتَها تخرج مستوية ليس لها شُعاعٌ مثل القمرِ ليلةَ البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ﴾ رواه أحمد (٢٣١٤٥) . وقد مرَّ في البند ٣ من بحث [أوصاف ليلة القدر] .
٢- وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال ﴿التمسوها في تاسعةٍ وسابعةٍ وخامسةٍ، يعني ليلة القدر﴾ رواه أحمد (٢٣٠٤٣) . وفي رواية أخرى لأحمد من طريقه (٢٣٠٨٩/٢٣٠٩٠) بلفظ ﴿... فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر، في إحدى وعشرين أو ثلاثٍ وعشرين أو خمسٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين أو تسعٍ وعشرين، أو في آخر ليلة﴾ .

1 / 307