242

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

জনগুলি

...الجماع يفطِّر الصائم، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد بحث جوانبه المختلفة في موضوع [حِلُّ الجماع في ليالي الصيام] من الفصل [صيام رمضان – أحكام عامة] وكذلك في موضوع [صيام من جامع زوجته في نهار رمضان] من الفصل [الكفَّارات] وأيضًا في موضوع [الرجل يجامع زوجته في نهار رمضان، ويعجز عن صوم شهرين متتابعين] من الفصل [الكفَّارات] فيُرجَعُ إليها.
٦- السُّعوطُ:
...ويسمى النُّشوق والنُّشوغ، وهو أن تُوضَعَ مادةٌ في الأنف وتُستنشَق، ويسمى الدواء الذي يُستنشق السَّعوط بفتح السين.
...وقد ورد السُّعوط في عدد من الأحاديث كدواء، ولكن أيًا منها لم يتناوله بالذِّكر مع الصيام، ولذا لم يجد المحدِّثون من حديثٍ نبوي يذكرونه في هذا الباب إلا ما رُوي عن لقيط بن صَبْرة رضي الله تعالى عنه قال ﴿قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أَسبغ الوضوءَ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا﴾ رواه ابن ماجة (٤٠٧) وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأحمد. فأدخلوا الاستنشاق في الوضوء في باب السُّعوط.
...وقد اختلف الفقهاء في السُّعوط هل هو جائز للصائم ولا يفطِّره أم هو مُفطِّر؟ فقال البخاري (١٩٣٤) [وقال الحسن: لا بأس بالسَّعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل] وذكره ابن أبي شيبة موصولًا بلفظ قريب. وروى ابن أبي شيبة (٢/٤٦٢) عن القعقاع قال [سألت إبراهيم – النخعي- عن السُّعوط بالصَّبِرِ للصائم فلم ير به بأسًا] وفي رواية أخرى [قال: لا بأس بالسُّعوط للصائم] وذهب الجمهور إلى أن الاستعاط يفطِّر ويوجِب القضاء.

1 / 242