223

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

জনগুলি

...روى الطبري (٧/٥٧) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ﴿(أو عَدْلُ ذلك صيامًا) قال: إذا قتل الْمُحْرِم شيئًا من الصيدُ حُكِمَ عليه فيه، فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاةٌ تُذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعامُ ستة مساكين، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام، وإن قَتَل أَيْلًا أو نحوَه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتل نعامة أو حمارَ وحشٍ أو نحوَه فعليه بَدَنهٌ من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا، والطعام مُدٌّ مُدٌّ يُشبعهم﴾ والبَدَنة هي ما سَمُن من الإبل والبقر يُذبح بمكة. فابن عباس ذكر صيام ثلاثة أيام في حالة، وصيام عشرين يومًا في حالة ثانية، وصيام ثلاثين يومًا في حالة ثالثة، فالصيام هنا يُقدَّر بقدر ما يقتل من الصيد.
...وأقول باختصار: يُقوَّم الصيدُ المقتول حيًا قيمته من الطعام عمومًا أو من القمح ثم يصوم مكان كلِّ مُدٍّ يومًا، فرسول الله ﷺ قد عدل المُدَّ من القمح بصوم يومٍ في كفَّارةِ مَن جامع أهله في رمضان، والصيد المقصود هنا هو كل حيوان باستثناء الغراب والحِدَأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، فهذه الحيوانات فواسق لا عقوبة على المُحْرِم إن قتل واحدًا منها. والدليل على ما سبق ما يلي:
١- قال تعالى ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تَقْتُلوا الصَّيْدَ وأَنتم حُرُمٌ ومَن قَتَلَه منكم متعَمِّدًا فجَزَاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَّعَمِ يَحْكُمُ به ذوا عَدْلٍ منكم هَدْيًا بالِغَ الكعبةِ أو كفَّارةٌ طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوقَ وَبَالَ أمرِهِ عفا اللهُ عما سَلَفَ ومن عاد فينتقمُ اللهُ منه واللهُ عزيزٌ ذو انتقام﴾ الآية ٩٥ من سورة المائدة.

1 / 223