171

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

জনগুলি

٩- عن ابن عباس ﵁ ﴿دعا أخاه عبيدَ الله يوم عرفة إلى طعام، قال: إني صائم، قال: إنكم أئمةٌ يُقتَدى بكم، قد رأيت رسول الله ﷺ دعا بحِلابٍ في هذا اليوم، فشرب – وقال يحيى مرة – أهلُ بيتٍ يُقتَدى بكم﴾ رواه أحمد (٣٢٣٩) بسند جيد. ورواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط (٩١٨٢) ولفظه ﴿... دعا الفضل يوم عرفة ... وأن الناس يستنُّون بكم﴾ . ...الحديثان الأول والثاني ذكرا فضل صيام عرفة وأنه يكفِّر صيام سنتين اثنتين، وهذا المعنى متفق عليه لا خلاف عليه، والمقصود به صيام عرفة لغير الحاج. أما ما اختلف الفقهاء فيه فهو صيام عرفةَ بعرفةَ للحاج، والصحيح الذي تدل عليه النصوص في البنود السبعة التالية، هو أن الفطر للحاج هو المستحب وليس الصوم، ومن الخطأ القول باستحباب صوم عرفةَ بعرفةَ للحاج، فرسول الله ﷺ نهى عن الصيام هذا (نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفة) ولم يَرِدْ نسخٌ لهذا الحديث بل ولا معارضةٌ له ولا خلافٌ، فيثبت حكم النهي ولا يصح القول بخلافه. وجاءت النصوص في البنود الباقية كلها تُثَبِّت هذا الحكم، وأن النبي ﷺ قد أتبع القولَ العملَ، فقد أفطر في عرفة، فتعاضد القول والفعل منه ﵊، فلم تبق حجة للقائلين باستحباب الصيام.

1 / 171