159

الجامع لأحكام الصيام

الجامع لأحكام الصيام

জনগুলি

فهذا الحديث والقول الأخير من عائشة يُحمَل على وصف صيام الرسول ﷺ فيما اعتاده واشتُهر عنه، والذي اعتاده واشتُهر عنه أنه كان يصوم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، فكان قول عائشة هذا يصف هذا الصوم المعتاد والمشتهر عنه ﵊ ولم يكن القول هذا وصفًا مقصورًا على صيام ثلاثة أيام فحسب فمن كثر صيامه كأَنْ يصوم عشرة أيام في الشهر فإنه لا يتسنَّى له الاقتصار على الأيام البيض، ولا على الاثنين والخميس، وعندئذٍ يصوم أي يوم شاء وبأية كيفية، ولا يقوى هذا الحديث على معارضة أحاديثنا السابقة، بل هو لا يعارضها وإنما جاء عامًا في صيام التطوع، وجاءت أحاديثنا خاصة في صيام ثلاثة أيام. صيامُ الاثنين والخميس: وهذا نوع ثالث من أنواع صيام التطوع، فمن قام بهذا الصيام فإنما يكون قد صام ثمانية أيام من الشهر، يومين كل أسبوع من أسابيع الشهر الأربعة. وقد ندب الرسول ﷺ للصيام في هذين اليومين لأن أعمال العباد تُعرض فيهما، ولأنَّ أبواب الجنة تفتح فيهما، فيُغفر لكل مسلم إلا لمتخاصِمَيْن متهاجِرَيْن، وفي يوم الاثنين خاصةً وُلد المصطفى ﷺ وأُنْزِل عليه القرآنُ الكريم، فلْيحرص المسلم على أن تُعرَض أعمالُه على ربه ﷿ وهو صائم في هذين اليومين كي يحظى بمغفرة الله له. وهذه طائفة من الأحاديث الشريفة تذكر ذلك: ١- عن عائشة ﵂ قالت ﴿كان النبي ﷺ يتحرى صوم الاثنين والخميس﴾ رواه الترمذي (٧٤٥) وابن ماجة وابن خُزيمة. وفي روايةٍ للنَّسائي (٢١٨٦) وأحمد وابن حِبَّان من طريقها بلفظ ﴿أن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان كله، ويتحرى صيام الاثنين والخميس﴾ .

1 / 159