The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
62

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

জনগুলি

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم (١)، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا (٢)، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروذي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه للمختصر»، واختيار أبي البركات وغيرهما. والقول الثاني: أنه لا يجزئه إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها القاضي وجماعة من أصحابه (٣) . * * * وسئل ﵀: عن المسافر في رمضان، ومن يصوم ينكر عليه، وينسب إلى الجهل، ويقال له: الفطر أفضل.

(١) قوله: «ليس بواجب» في باب ما يفعل «ولا محرم» في باب ما يترك، وعلى هذا فإذا رأيت مثلا في كلام الإمام أحمد ﵀ أو غيره من العلماء: «هذا أحوط» فلا يعنون أنه واجب فيما يفعل، ولا أنه حرام فيما يترك، بل هذا أرجح. (٢) فيه قول لم يشر إليه المؤلف ﵀، لكنه أشار إليه غيره، وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغيم والشك، إن صام صاموا، وإلا فلا، فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم -يعني الرئيس الأعلى في الدولة-أنه يجب صوم يوم الغيم وجب على الناس أن يتبعوه؛ لئلا يختلفوا، وإلا فلا يصومون، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀، والمسألة فيها سبعة أقوال، لكن ذكر المؤلف ﵀ الأقوال المشهورة، وسكت عن الأقوال التي ليست بمشهورة، ومسألة أنهم يتبعون الإمام قول مشهور معروف. (٣) والصحيح القول الأول، وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائم، وإلا فهو مفطر، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وقيل له: إن الناس قد صاموا، فإنه يستمر في صومه، ويجزئه عن صوم رمضان.

1 / 62