القول المبين في أخطاء المصلين

মাশহুর আল সালমান d. Unknown
80

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি

[٢/١٥] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلًا أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالًا (١)، ولا دليل يصح في ذلك (٢)، وعليه فكلّ جائز (٣) . ومن الجدير بالذّكر: [٣/١٥] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله: عن طلحة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك (٤) . وعن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل (٥) . وعن أبي ذر قال:

(١) ٦ (انظر - مثلًا - «زاد المعاد»: (١/٣٠٥) . (٢) انظر تفصيل ذلك في «نصب الراية»: (٢/٨٤) و«أحكام السترة»: (ص ١١٣ -١١٥) (٣) ٨ (أحكام السترة: (ص ٤٥) . (٤) ١ (أخرجه مسلم في «صحيحه»: رقم (٤٩٩) . (٥) ٢ (أخرجه مسلم في «صحيحه»: رقم (٥٠٠) .

1 / 83