184

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি

أو منافق (١) . وهذا لا يقال من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفًا، وقد صح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي ﷺ: «لا يسمع النّداء في المسجد، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق» (٢) . قال النّووي معقبًا على كلام أبي هريرة السابق: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، حتى يصلّي المكتوبة إلا لعذر، والله أعلم» (٣) . وكلام أبي هريرة وحديثه مخصوص بمن ليس له ضرورة، أما مَنْ كان جنبًا أو محدثًا أو راعفًا أو حاقنًا أو نحوهم، وكذا مَنْ يكون إمامًا لمسجد آخر، ومَنْ في معناه، فله أن يخرج من المسجد حينئذ، ودليل ذلك: عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ خرج، وقد أُقيمت الصّلاة، وَعُدِّلَتِ الصفوف، حتى إذا قام في مصلاّه، انتظرْنا أن يُكبِّرَ، انصرف، قال: على مكانكم، فمكثْنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا، يَنطِفُ رأْسُه ماءٌ، وقد اغتسل (٤) . [٢٦] * دخول الرّجلين المسجد، وتقام الصّلاة، ويحرم الإمام، وهما في مؤخره يتحدّثان: ومن الأخطاء: [١/٢٦] دخول الرجلين المسجد، وهما في مؤخره، وتقام الصّلاة، وهما

1 / 187