القول المبين في أخطاء المصلين

মাশহুর আল সালমান d. Unknown
102

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি

المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني، فأعلمتُه، فضحك، وقال: من أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: لا يحل لك هذا، فإنك بين قومٍ إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك ! فقال: دع هذا الكلام، وخذ في غيره (١) . والسنّة رفع الأيدي ممدودة الأصابع، لايفرج بينها ولا يضمّها، وكان ﷺ يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله (٢) . [٢/١٩] (إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة: عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (٣) . وعن ابن عباس – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (٤) .

(١) أحكام القرآن: (٤/١٩٠٠) . ونقلها عنه: القرطبي في «التفسير»: (١٩/ ٢٧٩) والشاطبي في «الاعتصام»: (١/٢٩٥) . (٢) راجع: «زاد المعاد»: (١/٢٠٢) و«شرح النووي على مسلم»: (٤/٩٥) و«تمام المنة»: (ص ١٧٣) و«صفة صلاة النبي ﷺ» «ص٧٧ـ ٧٨» . والسنة أن يكون باطن الكفّ في اتجاه القبلة، ولا خلاف في هذا كما نقله الحلبي في «شرح منية المصلي»: (ص ٣٠٠) . وانظر: «زاد المعاد»: (١/٢٥٦) . (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢/٢٢٤): رقم: (٧٤٠) وأحمد في «المسند»: (٥/٣٣٦) ومالك في «الموطأ»: (١/١٥٩/٤٧) . (٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح»: (٣/١٣-١٤) رقم (١٧٦٧- مع الإحسان) .

1 / 105