The Beneficial Guide to the Rules of Adhan
المفيد في تقريب أحكام الأذان
প্রকাশক
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
প্রকাশনার স্থান
المملكة العربية السعودية ١٤٢١
জনগুলি
[تقديم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين] حفظه الله
المفيد في تقريب أحكام الأذان
অজানা পৃষ্ঠা
تقديم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- حفظه الله - الحمد لله الذي شرع الشرائع وسن الأحكام وبين لعباده الحلال والحرام أحمده على جزيل الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ﷺ وعلى آله وصحبه البررة الكرام. وبعد:
فإن كاتب هذه الأسئلة والملاحظات وهو الشاب محمد بن عبد الرحمن بن ملهي العريفي أحد طلبة العلم وأهل الذكاء والفهم وقد أحسن في ابتكاره لهذه الأسئلة الواقعية وقد ألقاها علينا فأجبنا عليها شفهيا ولكنه سجل الجواب في شريط ثم نسخه وراجع الأحاديث وذكرها بنصها من المراجع وأشار إلى مواضعها وهو جهد يشكر عليه وختم ببعض ما يقع من الأخطاء المنتشرة من المؤذنين وبين وجه الخطأ وكل ذلك حرص منه على الإفادة ونفع المسلمين فنوصي بقراءة المؤذنين لهذه التوجيهات والتعليمات حتى يعرفوا الحكم والحكمة وحتى يعملوا بالسنة على بصيرة ونوصي الجمهور
1 / 5
بقراءة ما يختصّ بهم ومعرفة كيفية متابعة الأذان وحكمه ليحظوا بالأجر المرتب على ذلك وجزى الله الكاتب أحسن الجزاء وأكثر من شباب المسلمين من يهتم بالعبادات ويحرص على إيضاحها للمسؤولين عنها والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو الإفتاء
١ - / ٦ / ١٤١٤ هـ
1 / 6
[المقدمة]
المقدمة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. . أما بعد:
فلما كان الأذان شعار الإسلام وأهله، حيث ينادى به في كل يوم وليلة خمس مرات، اهتمّ العلماءُ في كتبهم بأمره، وسننه وأحكامه ومستحبّاته ومبطلاته، وما تكاد تفتح مصنفا من مصنّفات السنة أو الفقْه إلاّ ووجدت فيه كتابا خاصا بالأذان، وما هذا إلا لأهمية وشرف هذه العبادة.
وقد شرعتُ في جمع مسائل في الأذان تقع للمؤذن ولسامع الأذان، وعرضتها على صاحب الفضيلة الشيخ
1 / 7
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله - وتفضل مشكورا بالإجابة عليها.
وحاولت أن تكون المسائل التي أوردُها من المسائل التي تقع في واقع الناس، وابتعدت عن تلك الفروضات والمسائل النادرة التي يتوسّع فيها بعض الفقهاء.
ولا شك أن أسلوب السؤال والجواب من الأساليب المفيدة في جانب العلم والتعليم، قال الشيخ عبد الله الجبرين: " والعلم إذا كان سؤالا وجوابا كان أوقع له في النفس وأحضر للقلب، إذ يسمع المتلقي السؤال فيتشوّق إلى معرفة الجواب، فإذا ذكر له الجواب أرعاهُ باله، وأنصت له إنصاتا كاملا حتى ينتهي الجواب فيحفظه السامع حفظا تاما " (١) .
ثمّ إنّني قمتُ بترتيب هذه الفتاوى على أقسام ستة:
_________
(١) ذكر هذا في درس شبرا ٩ / ٥ / ١٤١٤ هـ عند الكلام على حديث جبرائيل المشهور عن عمر ﵁.
1 / 8
القسم الأول: فتاوى في شروط الأذان والمؤذن.
القسم الثاني: فتاوى في ألفاظ الأذان وأحكامها.
القسم الثالث: فتاوى في صفة المؤذن أثناء الأذان.
القسم الرابع: فتاوى في أحكام ما يعرض لمُجيب المؤذن.
القسم الخامس: فتاوى في مبطلات الأذان ومكروهاته.
القسم السادس: فتاوى في أحكام إجابة الأذان والإقامة.
القسم السابع: فتاوى متفرقة.
وقدّمت قبل ذلك بمقدمة فيها ذكر فضل الأذان وفضيلة المؤذنين.
ثمّ ذيّلت ذلك كله بشيء من المخالفات والأخطاء التي تقع في الأذان، سواء من المؤذنين أو من سامعي الأذان، وذلك لتُعلم هذه الأخطاء ثمّ تُجتنب، وفي النية إن شاء الله تعالى أن تخرج أجزاء أخرى على نهج هذا الجزء تحمل فتاوى في الجنائز وأحكام المسافر وغيرها. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن جميع ما في هذه الأوراق من فتاوى
1 / 9
ومخالفات مصحّح ومُراجع من قِبل الشيخ - حفظه الله -.
فأحمد الله تعالى على ما يسر وأعان، وأسأله جل وعلا أن يجزي فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين خير الجزاء، وأن يجعل هذه الورقات من العلم النافع الذي يُفيد المرء في دنياه وآخرته ويجري عليه ثوابه بعد مماته، كما أسأله تعالى أن يرفع قدر هذا العالِم في الدنيا والآخرة وأن ينفع به العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وكتب
محمد بن عبد الرحمن بن ملهي العريفي
١١ - / ٥ / ١٤١٤هـ
ص. ب: ٦٩٤٤٦
الرياض ١١٥٤٧
1 / 10
[فضل الأذان وفضلية المؤذنين]
فضل الأذان وفضلية المؤذنين ١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه» متفق عليه (١) .
٢ - وعن معاوية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة» رواه مسلم (٢) .
٣ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري ﵁ قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن،
_________
(١) البخاري (ج٢ ص٩٧ فتح) (مسلم ج٤ ص١٥٧ النووي) . والاستهام: الاقتراع.
(٢) مسلم (ج٤ / ٨٩ النووي) .
1 / 11
جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد: سمعتُه من رسول الله ﷺ» . رواه البخاري (١) .
٤ - وعن البراء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
" «إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم، والمؤذن يغفر له مدَّ صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معهُ» " رواه أحمد والنسائي وغيرهما (٢) .
٥ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم (٣) .
٦ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله ﷿ انظروا
_________
(١) البخاري (ج٢ - ص٨٧، ٨٨ فتح) .
(٢) الإمام أحمد في مسنده (ج٤ - ص٢٨٤) والنسائي (ج٢ ص١٣) وهي في صحيح الجامع برقم ٨٣٧.
(٣) أبو داود (ج١ ص١٤٢) وأحمد في مسنده (ج٢ ص٤٢٩) والنسائي (ج٢ ص١٣) وهو في صحيح الجامع برقم ١٥٢٠.
1 / 12
إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُه الجنة» رواه النسائي والبيهقي وغيرهما (١) .
[القسم الأول فتاوى في شروط الأذان والمؤذن]
القسم الأول
فتاوى في
شروط الأذان والمؤذن
_________
(١) النسائي (ج٢ - ص٢٠) والبيهقي في سننه (ج١ ص٤٠٥) .
1 / 13
١ - ما حكم الأذان، هل هو واجب؟
ج: ذكر أهل العلم بأن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والصّلاة من غير أذان صحيحة.
٢ -ما حكم الإقامة؟
ج: الإقامة كذلك فرض كفاية، وتصحّ الصلاة من غير إقامة.
٣ -هل تشترط الموالاة في ألفاظ الأذان؟
ج: الموالاة لابدَّ منها، فإذا تعمد المؤذن تقطيع الأذان بأن سكت بين التكبيرات سكوتا طويلا، أو سكت بين التكبيرات والتشهدات، فهذا لا يسمَى أذانا، فليزمه عندئذٍ أن يأتي بالأذان من أوله، فإذا طال السكوت بعد جملة من جمل الأذان بطل ما سبقها ولزمه الإعادة.
٤ - لو قطع المؤذن الموالاة لسبب شرعيّ، كأن يرعف أنفه فينصرف ليغسله أو يُنجد شخصا أو نحو ذلك؟ فهل يعيد
1 / 17
الأذان من أْوله إذا انتهى بهذا العارض أم يكمل من حيث وصل؟
ج: نعم، يبدأ من جديد حتى وإن كان القطع لعذر شرعي، ولذلك لأن الموالاة شرط من شروط الأذان.
٥ - وهل يشترط الترتيب بين ألفاظ الأذان؟ وإذا تعمد المؤذن تقديم الحيعلتين على الشهادتين أو نحو ذلك هل يبطل أذانه؟
ج: نعم، الترتيب كذلك لا بدَّ منه في الأذان، بل هو من شروطه، فلو قدّم التشهّدات على التكبيرات أو قدم الحيعلة على التشهّدات بطل أذانه.
٦ - إذا نسي المؤذن فأخل بترتيب الأذان وقدم جملة على جملة أخرى ناسيا - فهل يبطل أذانه؟
ج: يُعفى عن الشيء اليسير.
٧ - إذا أذن المؤذن، ثمّ تبين له بعد انتهائه من الأذان أنه قد أذن قبل دخول الوقت بربع ساعة تقريبا فماذا يفعل، هل يعيد الأذان إذا دخل الوقت؟
ج: إذا كان المؤذن قد أذن قبل الوقت ولم يتحقق دخول الوقت حال أذانه فهنا لا بدَّ من إعادة الأذان، فلو أذن
1 / 18
قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق أو بدقيقتين، أو أذن قبل زوال الشمس للظهر ولو قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين، أو أذن قبل طلوع الفجر ولو بدقائق فكل ذلك يبطل أذانه ويوجب عليه أن يؤذن مرة أخرى.
٨ - هل هذا الحكم يعم كذلك صلاة العشاء، أي لو أذن قبل دخول وقتها هل يلزمه إعادة الأذان أيضا؟
ج: بالنسبة للعشاء فوقته واسع، فلو أذن قبل دخول وقت العشاء أو بعده أجزأه ذلك لأن العشاء يجمع مع المغرب، فيعتبر وقته داخلا بدخول وقت المغرب.
٩ - هل العصر له حكم العشاء، لأنه مشترك معه في أن يجمع مع ما قبله؟
ج: نعم العصر حكمه لو أذن قبل دخول وقته كحكم العشاء، يجزئه أذانه لأنه يدخل وقته بدخول وقت الظهر.
١٠ - ما حكم الأذان للصلاة الفائتة، كأن يستيقظ جماعة - في صحراء ونحوها - للفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يؤذنون وإن كان الوقت قد خرج؟
ج: نعم، يؤذنون، ويدلّ على ذلك ما جاء في حديث أبي قتاده ﵁
1 / 19
«عندما ساروا مع رسول الله ﷺ ليلا ثم عرسوا في جانب الطريق ووكلوا بلالا يرقب لهم الفجر فغلبه النوم وغلبهم حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس وجاء فيه أن رسول الله ﷺ أمر بلالا فأذن للصلاة» (١) مع أن الوقت قد خرج، فهذا يدلّ على أنه يؤذن للفائتة كما يؤذن لغيرها.
١١ - هل الأولى في صلاة الفجر التبكير بالإقامة حتى تكون الصلاة في أول الوقت أم التأخير؟
ج: صلاة الفجر يسبقها عادة نوم وغفلة من الناس، وعليه يكون التأخير أفضل لأجل أن يجتمع الناس لها، خاصة أن بعض الناس قد يحتاج إلى اغتسال ونحوه، فالأولى أن ينتظر المؤذن حتى يجتمع الناس.
١٢ - أيهما أملك بوقت الإقامة، الإمام أم المؤذن؟
ج: قد ورد ذلك في حديث، حيث قال ﷺ: «المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» (٢) . فلا ينبغي أن يقيم
_________
(١) الحديث رواه البخاري ٢ / ٥٤ في المواقيت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومسلم برقم ٦٨١ في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود برقم ٤٣٧ وما بعدهُ في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، وغيرهم.
(٢) الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان - عن أبي هريرة - وهو في ضعيف الجامع ج٦ ص٣ ح٥٩١٣.
1 / 20
المؤذن حتى يشير له الإمام بذلك.
١٣ - هل ورد تحديد وقت معين للانتظار بين الأذان والإقامة؟
ج: التحديد وارد في حديث لكنه غير معين بمقدار الوقت حيث قال ﷺ: «اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل» (١) وهذا المقدار يقارب العشرين دقيقة تقريبا.
١٤ - إذا كان الشخص سيصلي في صحراء ونحوها، فهل يشرع له الأذان أم أنّ علمه بدخول الوقت يكون كافيا؟
ج: إذا كان الإنسان في برية فإنه يُسنّ له أن يؤذن حتى وإن كان سيُصلي وحده، فقد جاء أن أبا سعيد الخدري ﵁ قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
_________
(١) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند " ٥ / ١٤٣ " والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق ١٤١ / ٢) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني ج٢ / ص ٥٧٦ ج٨٨٧) .
1 / 21
قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ» (١) فهذا الحديث يدلّ على أنه يسنّ للمصلي وإن كان وحده في صحراء أن يؤذن للصلاة إذا حضرت.
١٥ - إذا كنتُ خارج المدينة مع بعض الأصحاب وحضر وقت صلاة العشاء وأردنا تأخيرها إلى ثلث الليل طلبا للأفضل، فهل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أم نؤخّر الأذان مع الصلاة حتى يكون قُبيل الصلاة مباشرة؟
ج: الأولى أن يكون الأذان قبل الصلاة مباشرة، ولو أُخرت الصلاة إلى ثلث الليل فإن الأذان ينبغي أن يؤخّر معها أيضا إلى ثلث الليل.
١٦ - هل ورد أن المؤذن يلتفت في أذانه يمينا وشمالا؟
ج: نعم، جاء ذلك في قصة أذان بلال (٢) ﵁، «وأنه كان يلتفت أثناء أذانه يمينا وشمالا عند الحيعلتين.»
_________
(١) رواه البخاري (ج٢ - ص٨٧، ٨٨) ومالك في الموطأ (ص٧٦) وأحمد (ج٣ ص٣٥، ٤٣) وغيرهم.
(٢) رواه البخاري (٦٣٤) عن أبي جُحيفة ﵁، ورواه مسلم كذلك (٤ / ٢١٨) .
1 / 22
١٧ - ما كيفية هذا الالتفات، هل يقول " حي على الصلاة " يمينا ثم الأخرى شمالا ثمّ يعود يمينا ويقول " حي على الفلاح " ثمّ الأخرى شمالا أم كيف يفعل؟
ج: يقول حيَ على الصلاة يمينا كلا الجملتين، ثم يقول حي على الفلاح شمالا كذلك كلا الجملتين.
١٨ - عند الالتفات للحيعلتين (حي على الصلاة. . حي على الفلاح) هل يلتفت المؤذن برأسه فقط أم يلتفت بجسمه كله؟
ج: الالتفات يكون عند الحيعلتين بالرأس فقط، وذلك بأن يلوي عنقه، كما في حديث معاذ ﵁ (١) «أن المؤذن يلوي عنقه» ولكن هذا خاص بما إذا كان يؤذن في غير مُكبّر للصوت (الميكروفون) أما إذا كان يؤذن في مُكبِّر فلا يلتفت لأن الالتفات عن لاقطة الصوت يضعفه.
١٩ - لو جمع المؤذن بين أن يلوي عنقه ويلتفت بجسمه قليلا ليكون الصوت أبلغ لمن هم على جانبيه، فما الحكم؟
_________
(١) حديث معاذ رواه أبو داود ج١ ص١٤٠ بلفظ قريب من هذا اللفظ.
1 / 23
ج: الأولى أن يلوي عنقه فقط، ولا يحرك رجليه ولا يلتفت بجسمه.
٢٠ - إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت (الميكروفون) فهل يُسنّ له الالتفات أيضا؟
ج: الالتفات يكون للمؤذن إذا كان يؤذن على منارة ونحوها، أما إذا كان يؤذن أمام مكبر الصوت فلا يلتفت لأن الالتفات يُضعفُ صوته، بل يستمرّ في الأذان على ما هو عليه ووجهه مقابل لمكبر الصوت، خاصة وأن صوته يتوزع في جميع الجهات عن طريق مكبرات الصوت.
٢١ - هل يُسن للمؤذن أن يرتفع على مكان عالٍ عند الأذان؟
ج: كان هذا في الأزمنة الأولى ليكون صوته أبلغ وأقوى، وقد كان المؤذن في وقت مضى يرقى على سطح المنارة التي تكون أعلى شيء في المسجد ثمّ يؤذن ليسمع صوته أكثر الناس، أما في هذا الزمان فلا حاجة إلى أن يرقى المؤذن في مكان مرتفع لأن مكبرات الصوت تغني عن ذلك.
1 / 24
٢٢ - هل ورد أن المؤذن يضع شيئا من أصابعه في أذنيْه أثناء الأذان؟
ج: نعم، يضع المؤذن أثناء الأذان أصبُعيْه السبابتين في أذنيه، وقد ذكر ذلك الفقهاء واعتمدوا فيه على بعض الأدلّة.
٢٣ - ما الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان؟
ج: الحكمة من ذلك، أن المؤذن مأمور برفع الصوت كثيرا أثناء الأذان، ومعلوم أنه إذا بالغ في رفع صوته خيف عليه من تفجر أذنيه أو تضررهما، فإذا جعل أصبعيه في صماخي أذنيه كان ذلك أدعى إلى عدم التضرر برفع الصوت.
٢٤ - إذا أذن المؤذن في غير مكبر الصوت، كأن يؤذن في صحراء ونحوها، فما الحكم لو أذن وهو يدور دورانا خفيفا لكي يعمَّ أذانه جميع الأنحاء والجهات التي حوله؟
ج: لا يُشرع ذلك، بل ينبغي أن يكون واقفا، ولكن يلتفتُ في الحيعلتين يمينا ويسارا، ويكفي ذلك لإعلام من على جانبيه وإسماعهم الأذان.
1 / 25
٢٥ - ما الحكم لو أذن المؤذن وهو راكب سيارة أو نحوها؟
ج: الأذان راكبا لا بأس به، ما دام أنه قد حصل أداء كلمات الأذان كما ينبغي حتى ولو على بعير أو سيارة، فإذا رفع صوته والسيارة تمشي حصل المقصود.
٢٦ - لو أذن المؤذن وهو راكب ثمّ مشى بالسيارة ونزل ليصلي فهل يؤذن مرة أخرى أم يكفيه الأذان الأول؟
ج: بل يكفيه الأذان الأول لأن المقصود قد حصل به.
٢٧ - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس؟
ج: الأصلُ أن ذلك لا يجوز، بل ينبغي أن يؤذن قائما حتى يكون صوته أعلى وأبلغ، أما في هذه الأزمنة فقد يكون الأمر أيسر لأن المؤذن يؤذن غالبا في مكبّر الصوت.
٢٨ - وبالنسبة للإقامة ماذا لو أقام الصلاة وهو جالس مع قدرته على القيام؟
ج: الجواب كما ذكرنا في الجواب السابق أن الأصل عدم الجواز، إلّا أن الأمر في هذا الزمان أيسر لأن الأذان والإقامة غالبا تكون في مكبر الصّوت. والله أعلم.
1 / 26