منار السبيل في شرح الدليل
منار السبيل في شرح الدليل
তদারক
زهير الشاويش
প্রকাশক
المكتب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
السابعة ١٤٠٩ هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٨٩م
জনগুলি
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال: "نعم وازرره ولو بشوكة" صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلىً عريانًا، وهو قادر على الاستتار.
[فعورة الرجل البالغ عشرًا، أو الحرة المميزة، والأمة، ولو مبعضة، ما بين السرة والركبة] لحديث علي مرفوعًا "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما بين السرة والركبة عورة" رواهما الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
[وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان] لقصوره عن ابن العشر، ولأنه لا يمكن بلوغه.
[والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة إلا وجهها] لما تقدم، ولحديث "المرأة عورة" رواه الترمذي. وقالت أم سلمة: يارسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال "نعم إذا كان سابغًا يغطى ظهور قدميها" رواه أبو داود.
[وشرط فى فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشئ من اللباس] لحديث أبى هريرة، أن النبي ﷺ: قال "لا يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ" متفق عليه.
[ومن صلى في مغصوب أو حرير عالمًا ذاكرًا لم تصح] لقوله صلى
1 / 74