منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
7

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

﵁ أن رسول الله ﷺ "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه. ٣ -[وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة] قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، انتهى. [وماء اشتد حره أو برده] لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. [أو سخن بنجاسة أو بمغصوب] لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه النسائي والترمذي وصححه. [أو استعمل في طهارة لم تجب] لتجديد وغسل جمعة. [أو في غسل كافر] خروجًا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية. [أو تغير بملح مائي] كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. [أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن] على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجًا من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. [ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث] تعظيمًا له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله ﷺ "دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" رواه أحمد عن علي،

1 / 9