228

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[وكره إفراد رجب] بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس، وما يعدونه لرجب، كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. [والجمعة والسبت بالصوم] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه. وحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين: أنه لايكره صوم يوم السبت مفردًا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. [وكره صوم يوم الشك] تطوعًا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ رواه أبو داود والترمذي. [وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر] عند أصحابنا. [ويحرم صوم العيدين] إجماعًا لحديث أبي هريرة مرفوعًا: نهي عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى متفق عليه. [وأيام التشريق] لحديث: "وأيام منىً أيام أكل وشرب" رواه مسلم مختصرًا، إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. [ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه] لحديث عائشة قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية، أوجاءنا رزق، وقد خبأت لك شيئًا، قال: "ما هو؟ " قلت: حيس، قال: "هاتيه"، فجئت به فأكل، ثم قال: "قد

1 / 230