216

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

عبده ورسوله"؟ قال: نعم. قال يا بلال: "أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وعن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ، أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعًا للصيام. [ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان] لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فيه: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، وأفطروا" رواه أحمد والنسائي، ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا، فلم يروا الهلال، لم يفطروا، لقوله ﵇: "صوموا لرؤيته ... " الحديث.
فصل في شروط وجوب الصوم [وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل] فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة". [والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر، أو مرض لايرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا مدبر، أو نصف صاع من غيره] لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ ١ ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري، "والحامل، والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا" رواه أبو داود. [وشروط صحته ستة: الإسلام] فلا يصح من كافر. [وانقطاع دم الحيض، والنفاس] لما تقدم في بابه.

١ البقرة من الآية/١٨٤.

1 / 218