منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
21

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثًا] لحديث ابن عباس كان النبي ﷺ يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. [وحف الشارب وإعفاء اللحية] لحديث ابن عمر مرفوعًا "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى" متفق عليه. [وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين، قاله في الفروع. [ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أواعتمر، رواه البخاري. [والختان واجب على الذكر والأنثى] لأنه من ملة إبراهيم ﵇، وفي الحديث "اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" متفق عليه وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ١ وقال ﷺ لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود. وفي قوله ﷺ "إذا التقى الختانان وجب الغسل" دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. [عند البلوغ وقبله أفضل] لأنه أقرب إلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفًا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.

"١" النحل/ ١٢٢.

1 / 23