196

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

باب زكاة العروض مدخل ... باب زكاة العروض [وهي ما يعد للبيع، والشراء لأجل الربح] فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا. حكاه ابن المنذر إجماعًا. وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي ﷺ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود. [فتقوم إذا حال الحول عليها. وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا بالأحظ للمساكين من ذهب، أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر، وإلا فلا] احتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك، فقال: ما لي إلا جعاب١، وأدم، فقال: قومها، وأد زكاتها رواه أحمد، وسعيد وأبو عبيد، وغيرهم، وهو مشهور. [وكذا أموال الصيارف] لأنها معدة للبيع، والشراء لأجل الربح. [ولا عبرة بقيمة آنية الذهب، والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريًا عنها] لأن وجودها كالعدم. [ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضًا بمجرد النية] حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب. لقوله في حديث سمرة: "مما نعده للبيع" رواه أبو داود.

١ الجعبة بفتح الجيم: كنانة النشاب، والجمع جعاب.

1 / 198