176

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

[فإن تعذر لم تدفن حتى يموت] الحمل لحرمته. [وإن خرج بعضه حيًا شق الباقى] لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
فصل في التعزية وزيارة القبور [تسن تعزية المسلم] لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الجنة" رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعًا: "من عزى مصابًا فله مثل أجره" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب. [إلى ثلاثة أيام] بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبًا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. [فيقال له: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك] لأن الغرض الدعاء للمصاب، وميته، وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال: عزى النبي ﷺ، رجلًا على ولده فقال "آجرك الله وأعظم لك الأجر". [ويقول هو: استجاب الله دعاءك، ورحمنا الله وإياك] رد به الإمام أحمد ﵀. [ولا بأس بالبكاء على الميت] لقوله ﷺ "إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه – ويرحم" متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب، أو نياحة. قال المجد: إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أيامًا كثيرة.

1 / 178