منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
147

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

باب صلاة العيدين مدخل ... باب صلاة العيدين [وهي فرض كفاية] لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه ﷺ داوم عليها. [وشروطها كالجمعة] لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. [ما عدا الخطبتين] فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي ﷺ، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها، واستماعها. [وتسن في الصحراء] لحديث أبي سعيد كان النبي ﷺ، يخرج في الفطر، والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذا الخلفاء بعده. [ويكره التنفل قبلها، وبعدها قبل مفارقة المصلى] نص عليه، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما متفق عليه. [ووقتها كصلاة الضحى] لأنه ﷺ، وخلفاءه، كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى، وتأخير

1 / 149