منار السبيل في شرح الدليل

ইবন দুয়ান d. 1353 AH
137

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

فصل فى صلاة الخوف [تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحًا حضرًا، وسفرًا] لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ الآية ١ وصلاها رسول الله ﷺ وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي، وأبو موسى، وحذيفة. [ولا تأثير للخوف فى تغيير عدد ركعات الصلاة] فيقصر في السفر ويتم في الحضر. [بل فى صفتها، وبعض شروطها] على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبى ﷺ، من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. [وإذا اشتد الخوف صلوا رجالًا، وركبانًا للقبلة، وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها] للآية. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري، قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبى ﷺ. [يومون طاقتهم] لأنهم لو أتموا الركوع، والسجود لكانوا هدفًا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك.

١ البقرة من الآية/٢٢٨.

1 / 139