11

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

তদারক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি

القلتان خمس قرب تقريبًا، والقربة مائة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالًا. [وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلًا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما] [أي القلتان] [ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا. فإذا كان الماء الطهور كثيرًا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه] . لحديث بئر بضاعة السابق، رواه أحمد وغيره. [وإن شك في كثرته فهو نجس] [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولًا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي. [ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله] لحديث "الدين النصيحة".

1 / 13