The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
প্রকাশক
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٥هـ
প্রকাশনার স্থান
بالمدينة المنورة
জনগুলি
تفيد العلية بالدليل، إما بدلالة نص صريح، أو مناسبة، وإما باستنباط من شبه أو سبر١.
فإذا وجدنا وصفًا مناسبًا مركبًا، ودائرًا مع الحكم وجودًا وعدمًا حصل عندنا ظن العلية، والظن يجب العمل به، وذلك كما في الوصف المفرد؛ لأن كلا من المناسبة والدوران طريق من طرق إثبات العلية للوصف، وتثبت به علية المفرد، وما ثبتت به علية المفرد، تثبت به علية المركب من غير فرق، والفرق تحكم٢.
الثاني: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، لأن الوصف الواحد قد يقصر عن ترتب المصلحة عليه، كما يقال: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة الحد إلا بشرط أن يكون الواطئ عالمًا بأن الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك بأن وطئ من يظنها زوجته فبانت أجنبية، لم يناسب وجوب الجد، وكما أن القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى يضاف إليه العمد العدوان٣.
واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بأنه لا يجوز التعليل به بما يأتي:
الأول: أن القول بجواز التركيب في العلة الشرعية، يفضي إلى نقض العلة العقلية، لأنه لو صح التعليل بالمركب، لكان عدم كل واحد من أجزائه علة تامة لعدم العلية، لأن العلية تنعدم بانعدام الأجزاء، ضرورة أن عدم جزء المركب عدم للمركب، لأن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، فلو كان عدم كل جزء علة لعدم العلية للزم النقض، أو تحصيل الحاصل، وكل منهما باطل، بيان ذلك أن الأجزاء إذا انعدمت كلها، وقلنا أن عدم كل واحد منها علة لعدم
١ عرفه الأصوليون بأنه حصر المجتهد أوصاف الأصل المقيس عليه، وإبطاله ما لا يصلح للعلية بطريق من طرق إبطال العلية، كعدم الإطراد أو الانعكاس وإثباته ما هو صالح للعلية منها، ويقال له السبر والتقسيم، والسبر فقط، والتقسيم فقط. انظر: نشر البنود ٢/١٦٤ فما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٣٩٧ فما بعدها، ونهاية السول ٣/٧١. ٢ انظر: المحصول ص ٣٣٧ - خ -، والعضد على المختصر ٢/٢٣٠ - ٢٣١، والأحكام للآمدي ٣/١٩٦. ٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩.
1 / 70