133

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٥هـ

প্রকাশনার স্থান

بالمدينة المنورة

জনগুলি

الذهن إلى فهم التعليل منها في أمثال هذه المواقع ولا بدلالة السياق والسياق لا أنها موضوعة للتعليل بخصوصه دون غيره من المعاني١.
والحاصل أنها ظاهرة في التعليل وإن كانت قد ترد لغيره لأن كونها موضوعة للتعليل ولغيره، سواء بطريق الاشتراك اللفظي أم بكونها حقيقة في غير التعليل مجازًا في التعليل لا يمنع من ظهورها فيه لدلالة القرائن على إرادة التعليل دون غيره، فمعنى ظهورها فيه هو تبادر الذهن إلى فهم التعليل ولو بدلالة السياق لا أنها موضوعة للتعليل، دون غيره كما سبق نقله عن البدخشي، وغيره.
هذا وقد ختم الزركشي البحث بما يفيد دلالتها على التعليل مع اختلاف مراتبها فيه بما نصه: قال: "هذه الألفاظ كما تختلف مراتبها في نفسها في الدلالة على التعليل كذلك تختلف بحسب وقوعها في كلا القائلين، فهي في كلام الشارع أقوى منها في كلام الراوي، وفي كلام الراوي الفقيه أقوى منها في غير الفقيه مع صحة الاحتجاج بها في الكل خلافًا لمن توهم أنه لا يحتج بها إلا في كلام الراوي الفقيه".
قال: وهذا البحث توهمه بعض المتأخرين وليس قولًا وزعم الأسدي أن الوارد في كلام الله أقوى من الوارد في كلام النبي ﷺ، والحق تساويهما وبه صرح الهندي لعدم احتمال تطرق الخطأ إليهما"٢، والله تعالى أعلم.
٣ - الإيماء والتنبيه، ويسمى بكل منهما دون الآخر.
الإيماء في اللغة: مصدر أومأ إلى الشيء إيماء أشار إليه إشارة خفيفة، ويقال: ومأت إليه أمأ وأما مثل وضعت أضع وضعًا٣.
وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفوه بتعريفين:
الأول: تعريف ابن الحاجب وهو: "اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو

١ انظر: منهاج العقول مع نهاية السول ٣/٤٢.
٢ البحر المحيط ٣/١٤٦ -خ-.
٣ انظر: القاموس المحيط ١/٣٤، مختار الصحاح ص ٣٣٧، المصباح المنير ٢/٣٥١.

1 / 140