215

The Approach of Sheikh Abdul Razzaq Afifi and His Efforts in Establishing Creed and Responding to Opponents

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

জনগুলি

وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر) (١)، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين ﵂ (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت) (٢)،
ولما ثبت عن جندب أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) (٣) " (٤).
للعلماء ﵏ كلام يطول في حد الساحر، وخلاصته ما يلي:
١ - حالات القتل:
أ- يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتدًا، وكذلك عند من عدوا الساحر كافرًا مطلقًا.
ذهب أكثر العلماء كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن الساحر كافر، أما إن كان سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر، فلا يكفر (٥)،
كما قاله

(١) أخرجه البخاري مختصرًا برقم (٣١٥٦) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ولم يذكر قتل السحرة. وأخرجه ابن منصور في سننه كتاب الطلاق باب جامع الطلاق برقم (٢١٨٠)، والدارقطني في سننه كتاب زكاة الفطر باب في جزية المجوس وما روي في أحكامها برقم (٩٩٧٢)، وابن حزم في المحلى بالآثار كتاب السرقة برقم (١٨٣٥).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر، حديث رقم (١٦٢٤)، أخرجه البيهقي السنن الكبرى (٨/ ١٣٦) كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح.
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ بقوله: "وصح عن حفصة"، ينظر: فتح المجيد (ص ٢٤٢)، وتيسير العزيز الحميد (٣٩٣).
(٣) الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر برقم (١٤٦٠)، والحاكم في كتاب الحدود (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي في السنن كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح (٨/ ١٣٦)، والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرها (٣/ ١١٤).
(٤) فتاوى اللجنة (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٥) فإن من الصعوبة بمكان إطلاق حكمٍ عامٍ على جميع أنواع السحر، وقد قال القرافي ﵀: "وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قِبَل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفرًا، كما أن لهم ما يُقطع بأنه كفرٌ؛ فيجب حينئذٍ التفصيل، كما قال الشافعي ﵁: أمَّا الإطلاق بأن كل ما يُسمَّى سحرًا كفرٌ؛ فصعب جدًا "، وقال الإمام النووي ﵀: " قد يكون السحر كفرًا، وقد لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة؛ فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر؛ كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرامٌ؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر؛ كفر، وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزِّر واستُتِيب ".
ينظر: الفروق للقرافي (٤/ ١٤١)، وشرح النووي على مسلم (١٤/ ١٧٦).

1 / 215