وصحة التبرع عن الميت جائز، كما روي في حديث من امتنع من الصلاة عليه حتى ضمن أبو قتادة.
قال: ومن ضمن دية قتيل لا يعرف، أعطي من الزكاة، وإن كان غنيا لا إن عرف وارث المقتول فلا يعطى إلا مع الفقر، كما لو استدان لخاصة نفسه.
أما لو غرم هاشمي فلعل ذلك كالتأليف له، والمنع هنا أظهر على قول أبي العباس ,وأبي طالب ,أن شرط الغارم الفقر.
وأما الصنف السابع :
وهو من يعطى في سبيل الله، ففسر ذلك أكثر المفسرين والفقهاء بالمجاهدين.
قال محمد بن الحسن: والحجاج يعطون ما يتقوون به في السلاح والكراع.
قال أبو العباس , وأبو طالب, وأبوحنيفة: بشرط الفقر.
وقال المؤيد بالله ,والشافعي ، وصححه الأمير الحسين: ومع الغنى للخبر المتقدم، ويتعلق بهذه الجملة فائدتان:
الأولى: أنه يصرف من هذا السهم في كل أمر يقوي على العدو، سواء كان العدو كافرا أو باغيا، وسواء كان ثم إمام أم لا، وسواء قصدنا بالكفار أو دافعنا عن بلدان الإسلام، فلو صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم، وفي النبال والقسي والخيل ونحو ذلك ولو أرادوا عمارة سور يحميهم جاز وقد ذكره في جامع الأمهات ، وكذا القصبة ونحو ذلك ؛ إذا حصل بها هذا المعنى، وكان لا طريق لهم من السلامة إلا بالستور أو القصبة ونحو ذلك, وكذا ما يحصل به الإرهاب من الطبول والرايات والمراوح.
قال في الانتصار: وفي كون الإمام يشتري آلة يسبلها الغارم ما يشتري به وجهان.
قال: ويستحق النفقة ذاهبا لغزو وراجعا، ولو صانها فبقيت بقية لم يؤخذ منه, لأنه استحقها.
الثانية: هل يصرف من هذا السهم في المصالح أم لا؟
পৃষ্ঠা ২৮