وقيل: اعرض عن أذاهم لكن نسخ هذا بآية السيف.
وثمراتها :
وجوب الدعاء إلى الدين،
فدلت :على لزوم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وتدل أنه يجب البداية بالقول اللين، ولا يجوز أن يبدأ بالخشن.
وتدل على لزوم إزاحة الشبهة بالمحاجة في الدين، ويلزم في هذا أن يكون الآمر عالما أن ما يأمر به معروفا، وما ينهى عنه قبيحا، وأن يعلم كل الشبه التي مع المخالف، وسائر الشروط مأخوذة من غير هذه الآية.
قوله تعالى:
{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}.
النزول: قال في الكشاف: روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم، وقطعوا مذاكيرهم ما تركوا أحدا غير ممثول به، إلا حنظلة بن الراهب، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة وقد مثل به، وروي فرآه مبقور البطن فقال: ((أما والذي أحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك)) فنزلت، فكفر عن يمينه، وكف عما أراده.
قال جار الله: ولا خلاف في تحريم المثلة، وقد وردت الأخبار بالنهي عنها، حتى بالكلب العقور.
وفي التهذيب: عن الشعبي ,وقتادة، وعطاء بن يسار : نزلت في قتلى أحد، وأن المسلمين قالوا: إن ظفرنا بهم لنمثلن بهم كما مثلوا بنا.
وقيل: في كل من ظلم بغصب أو نحوه، فإنما يجازى بمثل ما عمل به، :عن مجاهد ,وابن سيرين، وإبراهيم، والثوري.
ثمرات الآية أحكام:
الأول: ثبوت القصاص بما يساوي، وذلك أن يأخذ اليمين من العينين أو الأذنين باليمين ونحو ذلك.
পৃষ্ঠা ১৪৬