وقال أبو هريرة ,وداود,ومالك: إن التعوذ بعد القراءة ذهابا إلى ظاهر اللفظ والقول الأول هو قول الأئمة وعامة العلماء ،وإنما حملت القراءة على إرادتها؛ لما روى زيد بن علي والمؤيد بالله بالإسناد إلى علي -عليه السلام- أنه كان يتعوذ قبل القراءة، ولأن القارئ لما كان لا يخلو من الوسوسة من الشيطان أمر بالاستعاذة منه قبل القراءة: فكان المراد بالاستعاذة لأجل القراءة وحمل الأمر على الندب.
قال الحاكم: لأنه سنة بالإجماع .
فثمرة الآية :
أنه مشروع للقارئ, وأن الأمر به سنة، وأنه قبل القراءة عند الأكثر.
والمراد :جنس القرآن لا أن المراد جميع القرآن، ولعل هذا إجماع، اعني أنه مشروع للبعض كما هو مشروع للكل ولكن اختلف العلماء هل هذا للقارئ في الصلاة وفي غيرها أو للقارئ في غير الصلاة، فقال الأكثر: إنه عام، وهذا مذهب الأئمة-عليهم السلام-.
وعن مالك: إنما شرع في التراويح في قيام رمضان.
وإذا قلنا إن ذلك مشروع في الصلاة كغيرها :
فالأكثر قال: في الركعة الأولى فقط.
وقال ابن سيرين: في كل ركعة.
واختلف في صفته:
فعند الهادي -عليه السلام-, والقاسم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو قول حمزة من القراء.
وعند المؤيد بالله والشافعي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك قراءة عاصم وأبي عمرو، وابن مسعود، ووكيع، وسفيان.
قال في الكشاف: وعن عبدالله بن مسعود:قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال : ((يابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل -عليه السلام-، عن القلم، عن اللوح المحفوظ)) وفيه أقوال أخر غير هذا، مأخذها من غير الآية.
واختلف العلماء هل يجهر به أو يسر؟
قال الحاكم: عند علمائنا نخفيه، وهو قول الأكثر، وهو مذهب: ابن مسعود,وابن عمر.
وعن أبي هريرة: أنه يجهر به، :وهو قول الشافعي .
পৃষ্ঠা ১৩৫