247থাবৎالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطইবনে আহমদ শাম্মাক হালাবি - ৯৩৬ AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - ৯৩৬ AHজনগুলি(301) -[-10] ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،، أنه كان يقول: " من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها، فلا بأس به فإن الأمة والعبد لسيده "পৃষ্ঠা ৩০৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন