থাবৎ
المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط
জনগুলি
(284) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع " أن عبد الله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، وكان عبد الله بن عمر، إذا سئل عن ذلك قال: " أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك "
পৃষ্ঠা ২৮৭