(280) -[-10] ثنا الليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: " إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده، فإنها تخير ما لم يمسسها، إن شاءت كانت، وإن لم تشأ لم تكن "
ثنا ليث بن سعد، قال: كان نافع، يقول: " من أذن لعبده أن ينكح فإنه لا يجوز لسيده طلاق، إلا أن يطلقها زوجها "
পৃষ্ঠা ২৮৩