223

থাবৎ

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

জনগুলি

(275) -[-10] ثنا الليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية ، أو اليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عبيد الله " (276) -[-10] ثنا الليث بن سعد، عن نافع، أن بنين لعبد الله أفاضوا قبل أن يحلقوا، فقال: " ليرجعوا فليحلقوا، ثم ليفيضوا إفاضة أخرى "

পৃষ্ঠা ২৭৯