170থাবৎالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطইবনে আহমদ শাম্মাক হালাবি - ৯৩৬ AHعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي - ৯৩৬ AHজনগুলি(208) -[-10] حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة "পৃষ্ঠা ২১১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন