مصطلحات في كتب العقائد
مصطلحات في كتب العقائد
প্রকাশক
درا بن خزيمة
সংস্করণের সংখ্যা
الاولى
জনগুলি
وهذه الرخصة إنما يأخذ بها المستضعفون الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة؛ فهؤلاء يأخذون بالرخصة.
أما أولوا العزم من الأئمة الهداة - فإنهم يأخذون بالعزيمة، ويحتملون الأذى، ويثبتون على الحق١.
قال ابن بطال: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة"٢.
أما التقيَّة عند الشيعة فليست رخصة في حال الضرورة فحسب، بل إنها عندهم كما يلي:
١_ يرون أن التقية ركن من أركان الدين كالصلاة أو أعظم، قال ابن بابويه: "اعتقادنا في التقية أنها واجبةٌ مَنْ تَرَكَها بمنزلة من ترك الصلاة"٣.
٢_ بل جعلوا التقية تسعة أعشار الدين، جاء في أصول الكافي عن جعفر الصادق أنه قال: "إن تسعة أعشار الدين التقيَّة"٤.
٣_ بل زادوا في ذلك فجعلوها هي الدين كله: جاء في أصول الكافي أن جعفرًا قال: "لا دين لمن لا تقية له"٥.
٤_ جعلوا ترك التقية ذنبًا لا يغفر على حد الشرك بالله: قالت أخبارهم:
١_ انظر تعليق الشيخ محمد مال الله على الخطوط العريضة ص٢٣، وانظر الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في ميزان الإسلام ص٨٠_٨١
٢_ فتح الباري ١٢/٣٣٢.
٣_ ًاصول مذهب الشيعة ٢/٨٠٧، نقلًا عن الاعتقادات ص١١٤.
٤_ الشيعة والسنة ص١٥٤، نقلًا عن أصول الكافي ٢/٢١٩.
٥_ أصول مذهب الشيعة ٢/٨٠٧، نقلًا عن أصول الكافي ٢/٢١٩.
1 / 255