قيل لمالك فالرجل يأتي بطعامه وليس بالجيد وقد سعره بأرخص من الآخر الطيب فيقول صاحب السوق لغيره: أما بعتم مثله وأما قمتم من السوق، فقال: لا خير في ذلك، ولكن لو أن رجلًا أراد بذلك فساد السوق، لرأيت أن يقال له: إما أن تلحق بسعر الناس، وإما خرجت. وإما أن يقال للناس كلهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب.
1 / 63
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم