، فيجمع بين الروايات بأنها غير واجبة استقلالا كما وجب الحج، وواجبة على مريد الحد أن يعتمر معه قبله أو بعده ولو كان الحج نفلا، ومن أحرم لحج نفل أو عمرة وأفسده أو أفسدها أتمه أو أتمها وأعاده أو أعادها، والحق أن الصحابى حجة، خلافا للشافعى، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" اقتدوا بأصحابى "
، ولا يختص هذا بما رووه صريحا عنه صلى الله عليه وسلم ويقال، إتمام الحج أن تحرم به من دارك إن دخل شوال، وإتمام العمرة أن تحرم بها من دارك مطلقا، وإن دخل شوال جاز قرنهما، ويقال إتمامهما أن تفرد لكل منهما سفرا، ويقال أن لا تشوبهما بغرض دنيوى كتجر ونكاح، ويقال أن لا تكون النفقة حراما ولا شبهة { فإن أحصرتم } أى حصرتم، فهو موافق للثلاثى، اى منعتم عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما كضياع نفقة، فيقدر فى قوله، فإذا أمنتم، عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما كضياع نفقة، فيقدر فى قوله، فإذا أمنتم، أو شفيتم أو زال المانع، أو يؤول أمنتم بزوال المانع مطلقا بل الأمن يكون من المرض كقوله صلى الله عليه وسلم
" الزكام أمان من الجذام "
، ونزولها فى الحديبية لا ينافى عموم الحكم، فإن خصوص السبب لا ينافى عموم الحكم، لعموم اللفظ، وإلا فالآية فى العدو فقط لقوله { فإذا أمنتم } فيقاس عليه غيره، هذا مذهبنا ومذهب أبى حنيفة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم
" لا إحصار إلا من فرض أو عدو أو أمر حابس "
، وهو عموم، قال عروة: كل شىء حبس المحرم فهو إحصار، وروى عن بعض الصحابة من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض بجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى، وأهل عمر بن سعيد بعمرة فلسع، فقال ابن مسعود: ابعثوا بالهدى واجعلوا بينكم وبينه يوم إمارة، فإذا كان ذلك فليحل، وخص مالك والشافعى الحكم بحصر العدو لقوله " فإذا أمنتم " وقول ابن عباس، لا حصر إلا حصر العدو، ويعترض بالحديث المرفوع قبل هذا، وليس ضعيفا، قيل لأنه روى من طرق مختلفة، وإن شرط الحاج محلى حيث حبست، فلا هدى عليه إن حبس بعدو أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب،
" حجى واشترطى وقولى محلى حيث حبستنى يا ألله "
، والأصل أنه لا يختص هذا بها بل هو لها، ولغيرها عند أحمد، وأحد قولى الشافعى، والحديث حجة لنا ولأبى حنيفة أن غير العدو كالعدو فى الآية، والعمرة كالحج { فما استيسر من الهدى } فالواجب ما استيسر أو فعليكم ما استيسر، أى تيسر من شاة ثنية أو بقرة أو بعير، قال ابن عباس، وما عظم فهو أفضل، وعن ابن عمر الهدى بقرة أو جزور، ولا تكفى الشاة، والهدى بمعنى الهدى، وهو ما يسوق الحاج أو المعتمر هدية لأهل الحرم بموجب كما نا أو بلا موجب { ولا تحلقوا رءوسكم } للنحل كمالا تحلقون لغيره إلا الضرر { حتى يبلغ الهدى } المستيسر المذكور { محله } هو موضع حلوله المعهود، وهو منى، أيام منى، أو الحرم مطلقا ولو قبل أيام منى، عندنا وعند أبى حنيفة، وبوقت لذبحه، فإذا كان الوقت الذى حد لرسوله احتاط وحلق، وعن ابن مسعود، لدغ رجل محرم بعمرة فأحصر، فقال: ابعثوا بالهدى واجعلوا بينكم وبينه يوم إمار، أى إمارة، وعن أبى حنيفة إن كان حاجا فبالحرم متى شاء، ويجعل يوم إمار، وعند أبى يوسف ومحمد فى أيام النحو وإن كان معتمرا فبالحرم فى كل وقت عنده وعندهما، وقال الشافعى ينحر حيث أحصر، ولو فى الحل، فمحله عنده موضع حلول المحصر، ويتقوى مذهبنا بقوله حتى يبلغ، وعلى المحصر الحج أو العمرة أو كلاهما من قابل، كما تقضى الصلاة والصوم، وكما اعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل، وهكذا شأن النفل إذا دخل فيه صحيحا وقطع أعيد كما يوفى بالنذر والوعد بل زاد بالدخول، واحتج الشافعى فى عدم وجوب القضاء بأن الله لم يذكر القضاء، قلت: يلزم عليه أن لا يلزم قضاء ما وجب من حج أو عمرة إذا أحرم به وأحصر عنه ولا قابلا بذلك، وإنما لم يذكر لأن المقام لشأن الإحصار لا لبيان كل ما يجب عليه، ووجه اللزوم أن الآية فى الإحصار مطلقا لا فى الإحصار عن النفل، خاصة، واحتج الشافعى فى أن النحر حيث حل بالحبس أن النبى صلى الله عليه وسلم نحر حين حبس فى الحديبية، وهى من الحل، كما قال مالك، فأجيب بأنها من الحرم، كما قال الزهرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أن الحديبية من الحرم "
অজানা পৃষ্ঠা