32

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

প্রকাশক

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

يهجُرَ أخَاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ» [متفقٌ عليه] . ٣ـ صيغة النَّهي، وهي أنوعٌ تعودُ جملتُهَا إلى: [١] لفظِ (النَّهي) الصَّريحِ، كقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: ٩٠] وقوله ﷺ: لعليٍّ ﵁ وقد وهبهُ خادمًا: «لا تضْرِبْهُ، فإنِّي نُهيتُ عن ضربِ أهلِ الصَّلاةِ، وإنِّي رأيتهُ يُصلِّي منذُ أقبلنَا» [رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد» ١٦٣ بسندٍ حسنٍ] . ويلحقُ بهذا قولُ الصَّحابيِّ: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كذا» . [٢] صيغة (زَجرَ)، كحديثِ أبي الزُّبيرِ قال: سألتُ جابرًا (يعني ابنَ عبد الله) عن ثَمَنِ الكلبِ والسِّنَّورِ؟ قالَ: زَجرَ النَّبيُّ ﷺ عن ذلكَ [أخرجه مسلمٌ] . [٣] صيغةِ الأمر بالانتهاءِ، كقوله تعالى للنَّصارى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]، وقوله ﷺ: «يأتي الشَّيطانُ أحدَكُم فيقولُ: من خلقَ كَذا، من خلقَ كذا، حتى يقولَ: من خلقَ ربُّكَ؟ فإذا بلغهُ فليستَعِذْ بالله ولْيَنْتَهِ» [متفق عليه عن أبي هريرة] . [٤] صيغة الفِعلِ المضارعِ المقترنِ بـ (لا) النَّاهيّةِ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقوله ﷺ: «لايَبِع بعضُكُم على بيعِ بعضٍ» [متَّفقٌ عليه عن ابن عمرَ] .

1 / 36