198

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

প্রকাশক

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

مسألة سد الذرائع
* تعريفها:
(الذرائعُ) جمعُ (ذريعةَ) وهي لُغَةً: الوسيلةُ المؤدِّيةُ إلى الشَّيءِ.
واصطلاحًا: الوسيلةُ الموصِلةُ إلى الشَّيءِ الممنوعِ المشتملِ على مفسدَةٍ، أو المشروعِ المشتمل على مصلحةٍ.
فهي لهذا الاعتبارِ متَّصلةٌ بالكلامِ على أصلِ (المصالح) .
* أنواعها:
بحسبِ ما تكونُ ذريعَةً له نوعانِ:
[١] ذريعةٌ مشروعَةٌ، وهي المُوصلَةُ إلى مشروعٍ.
مثلُ: السَّعيِ إلى الجمُعَةِ (ذريعةٌ) توصلُ إلى شُهودِ الجُمُعةِ وهوَ (مشروعٌ) .
ويُقالُ للأمرِ بالسَّعي إليها: (فتحُ باب الذّريعةِ) .
[٢] ذريعةٌ ممنوعَةٌ، وهي الموصلَةُ إلى ممنوعٍ.
مثلُ: الخلوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّة، فهيَ (ذريعةٌ) توصلُ إلى الزِّنا وهو (ممنوعٌ) .
ويقالُ لمنعِ الخلوةِ بالأجنبيَّةِ: (سَدُّ بابِ الذَّريعة) .
فهذا التَّقسيمُ يعني أنَّ: ما أدَّى إلى المشروعِ فهوَ مشروعٌ، وما أدَّى

1 / 203