724তাইসির বায়ানتيسير البيان لأحكام القرآنইবনে নূরুদ্দিন আল-মুজাই - ৮২৫ AHابن نور الدين الموزعي - ৮২৫ AHপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مপ্রকাশনার স্থানسورياজনগুলিThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইয়েমেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহরাসুলিদ সাম্রাজ্যالصورة الثانية: إذا ترك أمًا وأختًا (١) وجدًّا.فذهبَ زيدُ بنُ ثابت -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للأم الثلثَ، والباقي بين الجدِّ والأخت، للذكرِ مثلُ حَظ الأنثيين، وأصلها من ثلاثة، وتصحُّ من تسعة.وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.وقال عمر -رضي الله تعالى عنه- في إحدى الروايتين عنه: للأختِ النصفُ، وللأم السدسُ، والباقي للجدّوقال في الرواية الأخرى: للأخت النصفُ، وللأم ثلثُ ما بقي، والباقي بين الجد والإخوة نصفين، أي: إن كانوا.وقال ابنُ مسعود -رضي الله تعالى عنه-: للأخت النصفُ، والباقي بين الجدَّ والأم نصفين.وعنه روايتان كروايتي عمرَ رضي الله تعالى عنهما.وقال عثمانُ رضي الله تعالى عنه-: يقسم المال على ثلاثة أسهم، للأمِّ سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، وللأخت سهمٌ.وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: للأم الثلثُ، وللأخت النصفُ، وللجدّ السدسُ.وهذه المسألة تسمى الخرقاءَ؛ لتخرُّقِ أقوالِ الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فيها؛ فإنها تبلغ تسعةً بقول أبي بكرٍ وابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم (٢) -.(١) في "أ": "وأخًا" وهو خطأ.(٢) انظر آثار الصحابة واختلافاتهم في المسألة الخرقاء في "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٥٢) وما بعد، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦)،=2 / 282কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন