381

তাইসির বায়ান

تيسير البيان لأحكام القرآن

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
রাসুলিদ সাম্রাজ্য
﷾، فلا يجوزُ للمتمتع صومُ ثلاثةِ الأيامِ في غير الحجِّ؛ لظاهر الآية، وبهذا قال ابنُ عمرَ وعائشةُ -رضي الله تعالى عنهم - (١).
وإليه ذهب الشافعيُّ (٢).
وقال أبو حنيفةَ وعطاءٌ وأحمدُ بجوازه قبلَ الحجِّ (٣)؛ قياسًا على تكفيرِ اليمينِ قبلَ الحِنْثِ، وتأويلُ الآيةِ عندهم: فمنْ لم يجدْ، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في وقت الحج.
* والأفضل أن يفرغَ من صِيامها قبلَ يومِ عرفةَ (٤)؛ لأن الأفضل للحاجِّ الفطرُ يوَم عرفة اقتداءً برسولِ الله ﷺ.
* فإن لم يَصُمِ الثلاثةَ قبلَ يومِ عرفةَ، فهل له أن يصومَ في أيامِ التشريق؟
اختلف فيه أهلُ العلم - أيضًا -، فقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ في قولهِ الجديدِ: لا يجوزُ (٥)، واختارَهُ ابنُ المنذرِ (٦)؛ لقوله ﷺ: "أيامُ التَّشْريقِ أيامُ

(١) رواه البخاري (١٨٩٥)، كتاب: الحج، باب: صيام أيام التشريق، عن عائشة وابن عمر ﵄.
(٢) انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٨٥). وهو مذهب المالكية؛ انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٨).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٦١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠١).
(٤) وهذا مذهب الشافعية؛ انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٨٦).
وهناك من قال: يكون آخر الثلاثة يوم عرفة، وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة؛ وقال به طاوس، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والنخعي، وابن المسيب، وعلقمة، وعمرو بن دينار. انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٦٠)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٥). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٠).
(٥) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٥). وما نقله عن الشافعي هو الصحيح في المذهب؛ انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٤٨٥).
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
وانظر: =

1 / 342