160

তাইসির বায়ান

تيسير البيان لأحكام القرآن

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি

* وينقسمُ المنسوخُ أَيضًا إلى ثلاثةِ أقسامٍ بتقسيمٍ آخرَ:
أحدُها: أن يُنْسَخَ الحُكْمُ إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفًا ورِفقًا بالعبادِ، وذلكَ كنسخِ قيامِ الليلِ.
ثانيها: أن يَنْسَخَ حُكْمًا إلى حكمٍ، ونحن مُخيَّرون في فعلِ المنسوخ وتركِه، وذلكَ كآيةِ المُصابَرَةِ للعشرةِ إلى الاثنينِ (١).
ثالثها: أن يَنْسَخَ حكمًا إلى حُكْمٍ، ولا يَجوزُ فِعْلُ المَنْسوخِ، كالصَّفْح والإعراضِ (٢).
* * *
الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ (٣)
فالذي يجوزُ نسخُهُ: الأمرُ والنهيُ، وما يجوزُ وقوعُه على وَجْهَين (٤)؛ كسائرِ الأحكام.
والذي لا يجوزُ نسخُه: الأخبارُ، وكل ما أخبرَ اللهُ -تعالى- أنهُ كانَ أو

(١) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٧)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ١١٣).
(٢) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٦)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ١١٠).
(٣) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٢٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠١)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٩٧)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٤) أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).

1 / 120