123তাইসির বায়ানتيسير البيان لأحكام القرآنইবনে নূরুদ্দিন আল-মুজাই - ৮২৫ AHابن نور الدين الموزعي - ৮২৫ AHপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مপ্রকাশনার স্থানسورياজনগুলিThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইয়েমেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহরাসুলিদ সাম্রাজ্যالقول في الأمر والنهيالأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصيًا، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه.ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل.والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ:أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ.والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه.* * *الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:* الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ (١).(١) في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب، الندب، للقدر المشترك، اللفظ مشترك بين الوجوب والندب، لأحدهما، لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله.=1 / 83কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন