152

Tayseer Mustalah Al-Hadith

تيسير مصطلح الحديث

প্রকাশক

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة العاشرة ١٤٢٥ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٤ م

জনগুলি

ومن تلك الصور: أ- أن يقول الصحابي -الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب- قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل: ١- الإخبار عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق. ٢- أو الإخبار عن الأمور الآتية؛ كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة. ٣- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص؛ كقوله: من فعل كذا فله من أجر كذا. ب- أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ كصلاة علي ﵁ صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ج- أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا. ١- فإن أضافه إلى زمن النبي ﷺ، فالصحيح أنه مرفوع؛ كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ"١.

١ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢٠٧، ورواه مسلم، كتاب النكاح، حديث ١٣٧.

1 / 164