তাওজিহ নাজার
توجيه النظر إلى أصول الأثر
তদারক
عبد الفتاح أبو غدة
প্রকাশক
مكتبة المطبوعات الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৬ AH
প্রকাশনার স্থান
حلب
জনগুলি
হাদিস শাস্ত্র
وَمن أنكر ذَلِك كَانَ بِمَنْزِلَة من أنكر مَا يدْرك بالحواس الأول وَلَا فرق وَلَزِمَه ان لَا يصدق بِأَنَّهُ كَانَ قبله زمَان وَلَا أَن أَبَاهُ وَأمه كَانَا قبله وَلَا أَنه مَوْلُود من امْرَأَة
قَالَ عَليّ وَقد اخْتلف النَّاس فِي مِقْدَار النقلَة للْخَبَر الَّذِي ذكرنَا فطائفة قَالَت لَا يقبل الْخَبَر إِلَّا من جَمِيع أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عدد لَا نحصيه نَحن وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل من أقل من ثَلَاث مئة وَبضْعَة عشر رجلا عدد أهل بدر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من سبعين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خمسين عدد الْقسَامَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ الْعدَد الَّذِي لما بلغه الْمُسلمُونَ أظهرُوا الدّين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عشْرين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل لَا من اثْنَي عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خَمْسَة عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من ثَلَاثَة لقَوْل رَسُول الله ﷺ حَتَّى يَقُول ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه إِنَّه قد نزل بِهِ جَائِحَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من اثْنَيْنِ
قَالَ عَليّ وَهَذِه كلهَا أَقْوَال بِلَا برهَان وَمَا كَانَ هَكَذَا فقد سقط وَيَكْفِي فِي إبِْطَال ذَلِك أَن ننبه كل من يَقُول بِشَيْء من هَذِه الْحُدُود على أَن يقيس كل مَا يعْتَقد صِحَّته من أَخْبَار دينه ودنياه فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لَهُ الْبَتَّةَ إِلَى ان يكون شَيْء مِنْهَا صَحَّ عِنْده بِالْعدَدِ الَّذِي شَرطه كل وَاحِد من ذَلِك الْعدَد ع مثل ذَلِك الْعدَد كُله وَهَكَذَا متزايدا حَتَّى يبلغ إِلَى تَحْقِيق ذَلِك الْخَبَر من دينه أَو دُنْيَاهُ
فَحصل من كل قَول مِنْهَا بطلَان كل خبر جملَة لَا نحاشي شَيْئا لِأَنَّهُ وَإِن مَعَ هُوَ بعض الْأَخْبَار من الْعدَد الَّذِي شَرط فَلَا بُد أَن يبطل تِلْكَ الْمرتبَة فِيمَا فَوق ذَلِك وكل قَول أدّى إِلَى الْبَاطِل فَهُوَ بَاطِل بِلَا شكّ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
فَلم يبْق إِلَّا قَول من قَالَ بالتواتر وَلم يحد عددا قَالَ عَليّ ونقول هَا هُنَا إِن
1 / 125