أولياء الله يأخذه عن مؤمن مرضى إلى أن يجد سعة ينفق منها أو يقوى بصيرته فتسهل النفقة عليه وتقر بها عينه لما يعلم من فضلها أو يجد مفيدا مشفقا رحيما يتلطف به ويتأتى لخلاصه ويترفق له فى ذلك وإن كان الذي أتاه واقترفه مما يلزمه النفقة فيه ولا يجزيه غيرها ولا يجب تطهيره إلا بها ولا وصول له إلى ما يتحمل من العلم فى ذلك إلا بها فلم يجدها فرموه فى سعة على ما وصفنا حتى يجد ذلك إذا كانت المحنة بذلك تلزمه وتجب عليه لما اقترفه.
ومن هذا قول الله:@QUR026 «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
@QUR035 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» وهذه الأحوال تجرى على هذا وعلى خلافه بقدر الزمان والأحوال والإمكان فربما شدد بعض الأولياء فى ذلك إذا كان الزمان يوجب حكمة التشديد وربما رخصوا فيه إذا كان الزمان يوجب حكمة الرخصة والتسهيل.
ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس أن يجامع الرجل امرأته السفر وليس معه ماء ويتيمم، تأويل ذلك فى الباطن أن باطن السفر كما تقدم البيان بذلك الخروج عن مكان الدعوة وقرار الدعوة[1] وجماعة المؤمنين وأن الجماع فى الباطن بين الرجل وامرأته مثله مثل المفاتحة بالعلم بين المستجيب والمفاتح به المأذون له فى ذلك من كان فى طبقات المفاتحين فإن فاتح من أذن له فى مفاتحته كان مثله مثل من جامع ما يحل له من النساء من أزواجه أو ما ملكت يمينه وإن فاتح من لم يؤذن له فى مفاتحته كان مثلهما مثل الزانى والزانية وإن فاتح من لم يطلق له فى مفاتحته ممن أطلق له أن يفاتح الناس مثله كان مثل ذلك مثل اللواط بين الذكرين محل المتكلم فيه محل الراكب ومحل المستمع محل المركوب وكذلك إن فاتح مستجيب غير مأذون له فى المفاتحة مستجيبا مثله كان مثلهما مثل ما يكون فى الظاهر بين النساء من الفاحشة فجماع الرجل امرأته فى السفر وليس معه ماء مثله الباطن مثل مفاتحة المأذون له فى المفاتحة من كان قد استجاب له وأذن له فى
পৃষ্ঠা ১৩১