وقبلته نفسه فهو على ما كان من فساد الحال[1] عليه ويلزمه الإقلاع عنه والتوبة منه بإخلاص ينقطع معه جميع الشبهات عنه وفيه اعتراض الشك عليه.
ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم الغسل من الحيض كالغسل من الجناية وإذا حاضت المرأة وهى جنب اكتفت بغسل واحد تأويل ذلك أنا قد ذكرنا فيما تقدم مثل الجنابة فى الباطن وكيفية الغسل منها ومثله فى التأويل وذكرنا كذلك مثل الحيض والغسل منه وجملة القول فى ذلك أن مثل الجماع مثل المفاتحة بين المفيد والمستفيد وتلك المفاتحة بالعلم هى الطهارة مثل العلم فى الباطن مثل الماء الطاهر فى الظاهر ومثل الحيض فى النساء مثل الإحداث من المستفيدين فإذا أقلع المحدث عما أحدثه وتاب منه عند مفيده وفاتحه بالحكمة كانت تلك المفاتحة طهارة له فى دينه وطهارة مما اقترفه من ذنبه واكتفى بذلك من أن يتكلف له المفيد علما يفيده إياه لطهارته مما اقترفه من غير العلم الذي يربيه به تربية دينية.
ويتلو ذلك ذكر الاستبراء، والاستبراء فى الظاهر أن يستبرئ البائع الأمة التى يريد بيعها إذا كان قد وطئها قبل بيعه إياها بحيضة يعتزلها فيها لكى لا تكون قد علقت منه ويستبرئها المشترى كذلك بحيضة لا يقربها بعد أن يشتريها حتى تحيض وتطهر احتياطا من أن يكون بائعها منه أو غيره قد أصابها فى ذلك الطهر وعلقت منه وكذلك يلزم المطلقة التى قد وطئها الزوج الذي طلقها ألا تتزوج حتى تعتد، وللعدة حكم سيأتى ذكره عند ذكرها إن شاء الله. وباطن جملته القول فى الاستبراء هو ما ذكرناه فى غير موضع مما تقدم وسمعتموه أن مثل النساء مثل المستفيدين ممن فوقهم ومثل الرجال مثل المفيدين لمن دونهم ما ارتفع الفريقان أو تسافلوا فكل مفيد مثله مثل الذكر وكل مستفيد مثله مثل أنثى فإذا أراد أحد من المفيدين من كانوا دفع مستفيد منه إلى غيره ممن هو فوقه أو ممن هو دونه لأى وجه أراد ذلك بالمستفيد من رفع أو وضع أو لغير ذلك مما يجب به دفعه إلى غيره ليلى منه من التربية والإفادة مثل الذي كان هو يليه منه أو بغير ذلك فعليه أن يستبرئه وذلك اختباره فيما أناله من الحكمة وألقاه[2] إليه من المعرفة لئلا يكون قد تغير شيء منها أو أحاله فينسب
পৃষ্ঠা ১৬৮